الشيخ محمد الجواهري
48
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 215 باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) منها في مقدمة المعجم ( معجم رجال الحديث ) 1 : 61 طبعة طهران . ( 3 ) العدة 1 : 154 . ( 4 ) هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم في المستمسك وكذا صاحب الجواهر ( قدس سرهما ) 15 : 330 ، حيث قال الأوّل : « فلا بأس بالعمل بالمرسل ، ولا يقدح إرساله ، فإن مرسلة ابن أبي عمير الذي قيل : ( إنّه لا يروي ، ولا يرسل إلاّ عن ثقة ) . . . » المستمسك 9 : 144 ( طبعة بيروت ) ، فان هذه الرواية مرسلة من قبل الحسين بن عثمان لا من قبل ابن أبي عمير ، والحسين بن عثمان لم يدع أحد أن مرسلاته حجة . ودعوى كون ابن أبي عمير هو المرسل ، كما في الجواهر 15 : 330 حيث قال : « والظاهر كونه هو المرسل » ولذا عبّر عنها بالصحيح عن الحسين بن عثمان ، خلاف الظاهر . ( 5 ) الذي ذكره السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث 1 : 61 طبعة طهران . ( 6 ) الذي ذكره السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث 1 : 57 طبعة طهران . ( 7 ) المستدل بذلك السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 143 طبعة بيروت قال : « مقتضى عموم على اليد هو الضمان غاية الأمر أنه إذا كان معذوراً من قبل الدافع جاز له الرجوع عليه لقاعدة الغرور » .